ابن فهد الحلي
456
المهذب البارع
كتاب القضاء والنظر في الصفات والآداب ، وكيفية الحكم ، وأحكام الدعوى . والصفات ست : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات . ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . ولا بد أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء . وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه : نعم ، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها ، ولا ينعقد للمرأة .
--> ( 1 ) وفي هامش بعض النسخ ما لفظه ( والأصح خلاف ذلك ، لأن بذل المال على ذلك لا يجوز ، ولا للإمام أن يأخذ على ذلك عوضا ، قاله الشيخ في المبسوط : ج 8 كتاب آداب القضاء ص 84 س 16 قال : لأن بذل المال على ذلك لا يجوز الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب آداب القضاء ص 120 س 4 قال : والذي يقتضيه مذهبنا : أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة ، والنبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، وإنما لم يحسنها قبل البعثة . ( 3 ) القواعد : ج 2 في صفات القاضي ص 201 س 23 قال : وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا البصر ، والأقرب اشتراطهما .